قوله ( وإن شرط رهنا فاسدا  ونحوه ) . مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين ، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع . وكذا فناء الدار لا بحق طريقها ( فهل يبطل البيع ؟ على وجهين ) بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد ، خلافا ومذهبا . وقد علمت أن المذهب [ عدم ] البطلان . 
 [ ص: 355 ] فائدة : 
لو علق عتق عبده على بيعه فباعه    : عتق وانفسخ البيع . نص عليه في رواية الجماعة . قال في القواعد الفقهية : ولم ينقل عنه في ذلك خلاف . انتهى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب من حيث الجملة . وقال في المذهب وغيره : عتق العبد على قول أصحابنا . وتردد فيه الشيخ تقي الدين  في موضع . وله فيه طريقة أخرى تأتي . قال العلامة ابن رجب  في قواعده : اختلف الأصحاب في تخريج كلام  الإمام أحمد  رحمه الله على طرق . 
أحدها : أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار . فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق . وهي طريقة  أبي الخطاب  في انتصاره . واختاره في الرعاية الكبرى . وهو احتمال في الحاوي وغيره . قال ابن رجب    : وفي هذه الطريقة ضعف ، وبينه . 
الثاني : أن عتقه على البائع . لثبوت الخيار له . فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد . وهي طريقة  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  وأبي الخطاب    . 
الثالث : أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري . وهي طريقة ابن أبي موسى  ، وصاحب المستوعب ،  والمصنف  في المغني ، والشارح  ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . لأنه علقه على بيعه ، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا . قال ابن رجب    : وفيه نظر . وهو كما قال . 
الرابع : أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري . حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق ، فيتدافعان . وينفذ العتق لقوته وسرايته ، دون انتقال الملك . وهي طريقة  أبي الخطاب  في رءوس المسائل .  [ ص: 356 ] قال ابن رجب    : ويشهد له تشبيه  أحمد  له بالمدبر والوصية . 
الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته ، وانتقال المبيع إلى المشتري ، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع . وصرح بذلك  القاضي  في خلافه ،  وابن عقيل  في عمد الأدلة ،  والمجد    . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وتشبيهه بالوصية . وسلك الشيخ تقي الدين  طريقا سادسا . فقال : إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه : أجزأه كفارة يمين . لأنه إذا باعه خرج عن ملكه . فبقي كنذره ، إلا أن يعتق عبد غيره . فتجزئه الكفارة ، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر . فلا يصح بيعه . ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه : إذا بعته فعلي عتق رقبة . أو قال لأم ولده : إن بعتك فأنت حرة . انتهى كلام ابن رجب    . فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لا يليق ذكرها هنا . وذلك في القاعدة السابعة والخمسين . ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر . أو فأنت حر ساعة إقراري    " . 
				
						
						
