قوله
( الثالث : أن . يشترط شرطا يعلق البيع ) . فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا ، لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل عن كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان تعليقه فعلا منه . قال الإمام أحمد : هو صحيح . وهو المختار . انتهى . قوله ( أو شيخنا ) يعني : مبيعا بما لك عندي من الحق ( فلا يصح البيع . ولا الشرط في الرهن ) . [ ص: 357 ] وهذا المذهب : جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك ، وإلا فالرهن لك ابن منجا . وغيرهم . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } . لا يغلق الرهن
وقال الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني ، وإن لم يأته صار له . وفعله . قاله في الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد ، لا بالشرط . كما لو باعه منه . ذكره في باب الرهن . الإمام
وأما صحة الرهن : ففيه روايتان . يأتيان مع الشرط في كلام في باب الرهن في آخر الفصل الأول . فائدتان المصنف
إحداهما : لو قبل المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك ، الوقت ، ثم يصير مضمونا . لأن قبضه صار بعقد فاسد . ذكره ، القاضي وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن وابن عقيل في رواية أحمد محمد بن الحسن بن هارون : أنه لا يضمنه بحال . ذكره في الخلاف . لأن الشرط يفسد . فيصير وجوده كعدمه . القاضي
الثانية : يصح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . وقيل : لا يصح . واختاره شرط رهن البيع على ثمنه ابن حامد . . ولو قال : إن أو إذا رهنتنيه : فقد بعتك . فقد علق بشرط . وأجاب والقاضي ، أبو الخطاب إن وأبو الوفاء : لم يصح . وإن قال : بعتك على أن ترهنني : صح الشراء والرهن . قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا ، فقد بعتك . فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن