قوله ( وإن فالبيع باطل ) . وهو إحدى الروايتين . اختاره باعه دارا على أنها عشرة أذرع . فبانت أحد عشر . قال ابن عقيل الناظم : وهو أولى . وقدمه في الشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وشرح . ابن رزين أنه صحيح . جزم به في الوجيز ، وتذكرة وعنه ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والفروع . فعلى الرواية الأولى : لا تفريع . وعلى الرواية الثانية : إلزامه للبائع . كما قاله . المصنف
تنبيه :
ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ ) . أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا . وهو أحد الوجهين . قدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق . [ ص: 361 ] والوجه الثاني : أن محل الفسخ : إذا لم يعطه الزائد مجانا . وإن أعطاه إياه مجانا فليس له الفسخ . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح وقدمه في الفروع ابن رزين
قوله ( فإن اتفقا على إمضائه جاز ) .
يعني على إمضاء البيع . فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزائد . فإن رضي المشتري بالأخذ أخذ العشرة ، والبائع شريك له بالذراع . وهل للبائع خيار الفسخ ؟ على وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
إحداهما له الفسخ . قال الشارح : أولاهما له الفسخ . وقدمه في شرحه . ابن رزين
والوجه الثاني : لا خيار . وإليه ميل في المغني . فإنه رد تعليل الوجه الأول . المصنف
قوله ( وإن بانت تسعة أذرع . فهو باطل ) . وهو إحدى الروايتين . قدمه في الشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقواه الناظم . أنه صحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة وعنه ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه في المحرر . وأطلقهما والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والفروع . فعلى الرواية الأولى : لا تفريع .
وعلى الرواية الثانية : النقص على البائع . وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن . وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز . فإن أخذه المشتري بقسطه من الثمن فللبائع الخيار بين الرضى بذلك وبين الفسخ . فإن بذل له المشتري جميع الثمن لم يملك الفسخ [ ص: 362 ] فوائد
إحداها : حكم : حكم الدار والأرض على ما تقدم ، خلافا ومذهبا . قطع به في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم الثوب إذا باعه على أنه عشرة فبان أحد عشر ، أو تسعة
الثانية : لو . فالبيع صحيح . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والزائد للبائع مشاعا . ولا خيار للمشتري . باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة ، فبانت أحد عشر
وإن بانت تسعة . فالبيع صحيح . وينقص من الثمن بقدره . ولا خيار له . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : له الخيار . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . الثالثة : المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ، ولا ينفذ تصرفه فيه ، على الصحيح من المذهب . جزم به ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وخرج نفوذ تصرفه فيه من الطلاق في نكاح فاسد . فعلى المذهب : يضمنه كالغصب . ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في يده ، وإن نقص ضمن نقصه . وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته . وإن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه . وعليه مهر مثلها ، وأرش بكارتها ، والولد حر . وعليه قيمته يوم وضعه . وإن سقط ميتا لم يضمن . وعليه ضمان نقص الولادة . أبو الخطاب
وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . قال ذلك كله ، المصنف والشارح ، وغيرهما .
ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض ، وذكر الخلاف فيه . والله أعلم .