قوله ( وإن . فالبيع صحيح . نص عليه ) . قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا
وهو المذهب . وعليه الأصحاب . يعني : أن البيع والشرط صحيحان . فإن [ ص: 359 ] مضى الزمن الذي وقته له ، ولم ينقده الثمن : انفسخ العقد . على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يبطل البيع بفواته .
قوله ( وإن : لم يبرأ ) . وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان . وهذا المذهب في ذلك بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : هذا ظاهر المذهب . باعه وشرط البراءة من كل عيب
قال ، وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة . واعتمد عليه في عيون المسائل . أبو الخطاب يبرأ ، إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه . واختاره وعنه الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ : إن عينه صح . ومعناه نقل وغيره : لا يبرأ ، إلا أن يخبره بالعيوب كلها . لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار . وقال في الانتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول . وذكره هو وغيره رواية . وذكره في الرعاية قولا . وهو تخريج في الكافي ، والمغني ، والشرح . ابن القاسم
قال في المستوعب : خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول . واختاره في الفائق .
تنبيهان
أحدهما : ظاهر قول " لم يبرأ " أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع ، وأنه صحيح . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . المصنف
قال ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 360 ] وقيل : يفسد البيع به . وهو تخريج ، وصاحب الكافي ، والمحرر . لأبي الخطاب
قال الشارح وغيره : وعن في الشروط الفاسدة روايتان . الإمام أحمد
إحداهما : يفسد بها العقد . فيدخل فيها هذا البيع . انتهى .
الثاني : ظاهر كلام وغيره : أن العيب الظاهر والباطن سواء . وهو صحيح . صرح به في الرعاية الكبرى . المصنف
وقال في الفروع : وفيه في عيب باطن ، وخرج لا يعرف عوره : احتمالان . وقال أيضا : وإن باعه على أنه به ، وأنه بريء منه : صح .