الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد

الأولى : لو مات أحدهما في خيار المجلس انقطع الخيار . نص عليه . جزم به في التلخيص ، والفروع ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يبطل . ويحتمله كلام الخرقي . وأطلقهما الزركشي .

وقال في الرعاية : بطل الخيار ، إن قلنا : لا يورث ، وإن قلنا يورث : لم يبطل انتهى .

ويأتي : هل يورث خيار المجلس أم لا عند إرث خيار الشرط . وأما خيار صاحبه : ففي بطلانه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في موضعين .

أحدهما : لا يبطل .

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : لا يبطل إن قلنا يورث ، وإلا بطل .

والوجه الثاني يبطل . الثانية : لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح [ ص: 371 ] من المذهب . وجزم به في المستوعب . والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية . وقيل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في الرعاية . وقال الشارح : إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه . وقيل : من أغمي عليه قام الحاكم مقامه .

الثالثة : لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه . فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية