الرابعة : كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس . خيار الشرط
الخامسة : لو لم يلحق على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه
وقال في الفائق : ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده . وهو المختار . انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها .
ويأتي ذلك في كلام بعد المواضعة . ويأتي نظيرها في الرهن والصداق السادسة : تحرم المصنف . على الصحيح من المذهب . الفرقة خشية الاستقالة
قال في الفروع : وتحرم على الأصح . قال في الفائق : لا تحل في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى : وإن مشى أحدهما ، أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما . واختاره أبو بكر . وجزم به في مسبوك الذهب . والمصنف
: لا يحرم . قدمه في المستوعب ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، والقواعد . وعنه
تنبيه :
مفهوم قوله ( ) . [ ص: 372 ] أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع . ويبطل خيارهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما قال في موضع : ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ، ويأتي ذلك في آخر الباب . قوله ( إلا أن القاضي ، أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين . يتبايعا على أن لا خيار بينهما
إحداهما : يسقط الخيار فيهما . وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : يسقط على الأقيس . قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ونهاية . وقدمه في الهادي ، والمحرر ، الفروع ، وغيرهم . واختاره ابن رزين ابن أبي موسى ، في كتابه الروايتين ، والقاضي والشيرازي ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وابن رزين
والرواية الثانية : لا يسقط فيهما . وهو ظاهر كلام . ونصره الخرقي ، وأصحابه . وقدمه في الخلاصة . القاضي
رواية ثالثة : لا يسقط في الأولى . ويسقط في الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية . فعلى القول بالسقوط : لو أسقط أحدهما الخيار ، أو قال : لا خيار بيننا . سقط خياره وحده . وبقي خيار صاحبه . وعلى المذهب : لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما . على الصحيح من المذهب . وعنه
قال الزركشي : وهو الأظهر . وهو ظاهر كلام . وقيل : يبطل العقد . الخرقي
فائدة :
لو قال لصاحبه " اختر " سقط خياره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 373 ] لا يسقط . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وأما الساكت : فلا يسقط خياره ، قولا واحدا . وعنه
فائدة :
قوله في خيار الشرط ( فيثبت فيها وإن طالت ) . هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فلو . فقال باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا : يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة . القاضي قلت : لو قيل بعدم الصحة لكان متجها ، وهو أولى . ثم رأيت الزركشي نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال : يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد . قال : ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار . انتهى .
قوله ( ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . يجوز . وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [ وقدمه وعنه في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . ابن رزين
تنبيه :
ظاهر كلام هنا : أنه لو المصنف : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول ، لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره شرطه إلى الحصاد والجذاذ ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في هذا الكتاب في باب السلم ، والمحرر ، والخلاصة . [ ص: 374 ] فائدتان المصنف
إحداهما : إذا . فقيل : يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح مطلقا ، وهو احتمال في المغني . وقيل : يصح في اليوم الأول . اختاره شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما . وجزم به المذهب . وقدمه في الفائق . وأطلقهن في الفروع . ابن عقيل
الثاني : لو : لم يجز . نص عليه . وعليه الأصحاب شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه
قلت : وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله .