الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس .

الخامسة : لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال في الفائق : ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده . وهو المختار . انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها .

ويأتي ذلك في كلام المصنف بعد المواضعة . ويأتي نظيرها في الرهن والصداق السادسة : تحرم الفرقة خشية الاستقالة . على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع : وتحرم على الأصح . قال في الفائق : لا تحل في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى : وإن مشى أحدهما ، أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما . واختاره أبو بكر والمصنف . وجزم به في مسبوك الذهب .

وعنه : لا يحرم . قدمه في المستوعب ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، والقواعد .

تنبيه :

مفهوم قوله ( ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ) . [ ص: 372 ] أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع . ويبطل خيارهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن القاضي قال في موضع : ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ، ويأتي ذلك في آخر الباب . قوله ( إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما ، أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين .

إحداهما : يسقط الخيار فيهما . وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : يسقط على الأقيس . قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ونهاية ابن رزين . وقدمه في الهادي ، والمحرر ، الفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في كتابه الروايتين ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وابن رزين وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يسقط فيهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . ونصره القاضي ، وأصحابه . وقدمه في الخلاصة .

وعنه رواية ثالثة : لا يسقط في الأولى . ويسقط في الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية . فعلى القول بالسقوط : لو أسقط أحدهما الخيار ، أو قال : لا خيار بيننا . سقط خياره وحده . وبقي خيار صاحبه . وعلى المذهب : لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما . على الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : وهو الأظهر . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل : يبطل العقد .

فائدة :

لو قال لصاحبه " اختر " سقط خياره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 373 ] وعنه لا يسقط . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وأما الساكت : فلا يسقط خياره ، قولا واحدا .

فائدة :

قوله في خيار الشرط ( فيثبت فيها وإن طالت ) . هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فلو باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال القاضي : يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة . قلت : لو قيل بعدم الصحة لكان متجها ، وهو أولى . ثم رأيت الزركشي نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال : يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد . قال : ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار . انتهى .

قوله ( ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يجوز . وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [ وقدمه ابن رزين في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف هنا : أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول ، لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب السلم ، والمحرر ، والخلاصة . [ ص: 374 ] فائدتان

إحداهما : إذا شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما . فقيل : يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح مطلقا ، وهو احتمال في المغني . وقيل : يصح في اليوم الأول . اختاره ابن عقيل . وجزم به المذهب . وقدمه في الفائق . وأطلقهن في الفروع .

الثاني : لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه : لم يجز . نص عليه . وعليه الأصحاب

قلت : وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية