فوائد 
الأولى : لو مات أحدهما في خيار المجلس  انقطع الخيار . نص عليه . جزم به في التلخيص ، والفروع ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يبطل . ويحتمله كلام  الخرقي    . وأطلقهما الزركشي    . 
وقال في الرعاية : بطل الخيار ، إن قلنا : لا يورث ، وإن قلنا يورث : لم يبطل انتهى . 
ويأتي : هل يورث خيار المجلس أم لا  عند إرث خيار الشرط . وأما خيار صاحبه : ففي بطلانه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في موضعين . 
أحدهما : لا يبطل . 
قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : لا يبطل إن قلنا يورث ، وإلا بطل . 
والوجه الثاني يبطل . الثانية : لو جن قبل المفارقة والاختيار  فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح  [ ص: 371 ] من المذهب . وجزم به في المستوعب . والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية . وقيل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في الرعاية . وقال الشارح    : إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه . وقيل : من أغمي عليه قام الحاكم مقامه . 
الثالثة : لو خرس أحدهما  قامت إشارته مقام نطقه . فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه . 
				
						
						
