قوله ( ولا يثبت إلا في البيع . والصلح بمعناه    ) . بلا نزاع . 
تنبيهات 
الأول : مفهوم قوله ( ويثبت في الإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد ) . أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في التلخيص : وهو أقيس . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل يثبت . قاله  القاضي  في كتاب الإجارة في الجامع الصغير . 
قال في الفائق : اختاره  شيخنا    . وهو المختار . انتهى . 
وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين .  [ ص: 375 ] الثاني : قوله " ويثبت في الإجارة في الذمة    " هكذا قال الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : قلت : إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد . 
الثالث : ظاهر كلام  المصنف    : أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره . وهو البيع . الصلح بمعناه والإجارة . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب إلا في القسمة فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقطع به  القاضي  في التعليق . وقدمه المجرد في شرحه . 
وقال  ابن عقيل    : يثبت إن كان فيها رد عوض ، وإلا فلا . وقال  القاضي  في المجرد : ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز . كما قال في خيار المجلس . 
وقدم في الرعاية الكبرى : أنه يثبت في الحوالة . انتهى . 
وجزم به في المستوعب . وقيل : يثبت في الضمان والكفالة . اختاره ابن حامد  ، وابن الجوزي    . وفي طريقة بعض الأصحاب : يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس . وجزم به في المذهب . فقال : خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس . وقال الشيخ تقي الدين    : يجوز خيار الشرط في كل العقود    . قوله ( وإن شرطاه إلى الغد    : لم يدخل في المدة ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يدخل . 
قال في مسبوك الذهب ، وإن قال : بعتك ولي الخيار إلى الغد    . فله أن يفسخ إلى أن يبقى من الغد أدنى جزء ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شرطاه مدة  ، فابتداؤها من حين العقد ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . ويحتمل أن يكون من  [ ص: 376 ] حين التفرق . وهو وجه . وجزم به في نهاية  ابن رزين  ونظمها [ وجزم به  ابن رزين  في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعاية الكبرى ، والحاويين فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق ، أو بالعكس : ففي صحة ذلك وجهان . أظهرهما : بطلانه في القسم الأول . وصحته في الثاني . قاله في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما . 
وقال في الرعاية قلت : إن علم وقت التفرق ، فهو أول خيار الشرط ، وإن جهل في العقد . ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح . 
				
						
						
