قوله ( وإن جاز . وكان توكيلا له وفيه . وإن شرط الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز ) . شرط الخيار لغيره
يجوز أن يشترط الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما . لكن إذا شرطه لغيره ، فتارة يقول : له الخيار دوني ، وتارة يقول : الخيار لي وله ، وتارة يجعل الخيار له ، ويطلق . فإن قال : له الخيار دوني . فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الكافي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . واختاره وغيره . وظاهر كلام القاضي : صحته واختار الإمام أحمد ، المصنف والشارح . فعلى هذا : هل يختص الحكم بالوكيل ، أو يكون له وللموكل ، ويلغي قوله " دوني " ؟ تردد في حواشيه . شيخنا
قال في الفروع قلت : ظاهر كلام ، المصنف والشارح : أنه يكون للوكيل وللموكل . فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلها فعلى هذا : يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار . وإن قال : الخيار لي وله . صح قولا واحدا . [ ص: 377 ] وإن جعل الخيار له وأطلق : صح على الصحيح من المذهب . اختاره ، المصنف والشارح . وجزم به في الحاوي الكبير .
قال في الفائق : وقال ، وغيره : صحيح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، وتجريد العناية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في تصحيح المحرر وقيل : لا يصح . اختاره الشيخ في المجرد . وجزم به في الكافي . وأطلقهما في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والفروع ، والفائق . القاضي
قوله ( وكان توكيلا له فيه ) . حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله . فلا ينفرد به الوكيل . وقطع به الأكثر . قال في الفروع : ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ . وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه ، وجعله وكيلا . انتهى . وهي عبارة مشكلة . والخلاف هنا لا يأتي فيما يظهر . فإنا حيث جعلناه توكيلا ، لا بد أن يكون في شيء يسوغ له فعله . وقوله " ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ " لعله أراد منهما يعني : في المسألتين الأخيرتين وهو مشكل أيضا .
ولشيخنا على هذا كلام كثير في حواشيه لم يثبت فيه على شيء .
فائدة :
أما خيار المجلس : فيختص الوكيل ، لأنه الحاضر . فإن حضر الموكل في المجلس ، وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين . قاله في التلخيص . وجزم به في الفروع في باب الوكالة . ويأتي هناك شيء يتعلق بهذا .