قوله ( إلا بما يحصل به تجزئة المبيع . وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما ) . اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . أو لغيرهما . قاله كثير من الأصحاب ، وقطع به جماعة . قال في الفروع : وفي طريقة بعض الأصحاب : للمشتري التصرف . ويكون رضا منه بلزومه . وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار
وقال في القواعد : والمنصوص عن في رواية الإمام أحمد أبي طالب : أن للمشتري التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه . وهو المذهب . وعلى الرواية الثانية : يجوز التصرف للبائع وحده . لأنه مالك ، ويملك الفسخ انتهى .
فعلى الأول : إن تصرف ، المشتري فتارة يكون الخيار له وحده . وتارة يكون غير ذلك . فإن كان الخيار له وحده . فالصحيح من المذهب : نفوذ تصرفه .
قال في الفروع : نفذ على الأصح . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في القواعد الفقهية . وقال : ذكره أبو بكر ، ، وغيرهما . والقاضي
قال الزركشي : وقاله في الانتصار . أبو الخطاب لا ينفذ تصرفه . وهو ظاهر كلام وعنه ابن أبي موسى ، واحتمال في التلخيص [ ص: 384 ] وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف . فالصحيح من المذهب : أنه لا ينفذ . قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه . وقدمه في الفروع ، والقواعد الفقهية . ينفذ تصرفه . وعنه تصرفه موقوف . ذكرها وعنه ابن أبي موسى فمن بعده وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين . فقال : تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع ، المنصوص عن : أنه موقوف على إمضاء البيع . وكذلك ذكره أحمد أبو بكر في التنبيه . وهو ظاهر كلام في خلافه . انتهى . القاضي
وقال بعض الأصحاب في طريقته : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع . قال في الفروع : وقاله غيره . تنبيه :
محل هذا الخلاف : إذا كان تصرفه مع غير البائع . فأما إن تصرف مع البائع ، فالصحيح : أنه ينفذ . جزم به في المحرر ، الحاويين ، والفائق ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم . لا ينفذ . وهو ظاهر كلام وعنه هنا ، وكثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفروع ، وقال : بناء على دلالة التصرف على الرضى . المصنف في المجرد احتمالان . وللقاضي
وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ، سواء كان الخيار له وحده أو لا . وهذا الصحيح من المذهب . وجزم به هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، وقال : أطلقه جماعة . وهو من المفردات . المصنف
قال في القاعدة الخامسة والخمسين : وأما نفوذ التصرف : فهو ممنوع على الأقوال كلها . صرح به الأكثرون من الأصحاب . لأنه لم يتقدمه ملك . انتهى . وقيل : ينفذ إن قيل : الملك له والخيار له . قال الناظم : ومن أفرده بالخيار يكن له التصرف يمضي منه دون تصدد [ ص: 385 ] وقال ، المصنف والشارح : وينفذ تصرف البائع ، إن قلنا : إن البيع لا ينقل الملك . وكان الخيار لهما أو للبائع . وقطع به في القواعد الفقهية . وذكر الحلواني في التبصرة : أن تصرفه ينفذ .
تنبيه :
ومحل الخلاف في تصرفهما : إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر . أو تصرف المالك منهما بإذن الآخر ، أو تصرف وكيلها : صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح فيهما . وجزم به في الحاويين . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا ينفذ . وهو احتمال في المغني والشرح .
فائدة :
لو ؟ يخرج على الوجوه التي في الوكيل على ما يأتي وأولى . وجزم أذن البائع للمشتري في التصرف . فتصرف بعد الإذن وقبل العلم . فهل ينفذ تصرفه في خلافه بعدم النفوذ . القاضي
تنبيه :
ظاهر قوله ( وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار ) أن للبائع التصرف في الثمن المعين ، أو غيره ، إذا قبضه . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع وغيره ، لعدم ذكرهم للمسألة . والذي قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والعناية ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وجمع كثير : أنه يحرم التصرف في الثمن كالمثمن ، سواء قلنا في المبيع ما قلنا في الثمن أو لا . ولم يحكوا في ذلك خلافا . لكن ذكر في الفروع في باب التصرف في المبيع ، بعد أن ذكر ما يمنع التصرف فيه ، وما لا يمنع فقال : والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن ، وإلا فله أخذ بدله لاستقراره . انتهى . فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك . [ ص: 386 ] ويأتي أيضا فيما إذا قال : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . في " فائدة : هل له المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما ، أو لأحدهما " فهي غير هذه المسألة التي هنا والله أعلم .