قوله ( ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير . منهم : وما كسب فهو للمشتري في المغني ، والشرح . وقالا : لا نعلم فيه خلافا . المصنف : للبائع . ونفاها وعنه الزركشي . ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه . فقد ذكر الرواية جماعة . قوله ( وكذلك نماؤه المنفصل ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . : لا يرده إلا مع نمائه . وإن قلنا : لا يرد كسبه . [ ص: 413 ] وقال في القواعد الفقهية : ونقل وعنه ابن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة .
فائدة
: لو ؟ جزم حدث حمل بعد الشراء . فهل هو نماء منفصل أو متصل ، المصنف والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة . وقال ، القاضي في الصداق : هو زيادة متصلة . ثم اختلفا . فقال وابن عقيل : يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة . وخالفه القاضي في الأدميات . وقال ابن عقيل في التفليس : ينبني على أن الحمل : هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا : له حكم . فهو زيادة منفصلة . وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن . وقال في التلخيص : الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع . ذكره في القاعدة الثانية والثمانين . وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو نماء منفصل بلا نزاع . وظاهر كلام القاضي هنا : أنه ترد أمه دونه . وهو رواية عن المصنف . اختارها أحمد الشريف أبو جعفر ، في رءوس مسائلهما . قال وأبو الخطاب الزركشي : قاله في تعليقه فيها . وأظن وهو قول في الفروع كما لو كان حرا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب : أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها . فيتعين له الأرش . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية ، والفائق ، القاضي والزركشي ، وغيرهم . فائدة
: للأصحاب في ؟ طرق . أحدها : هو زيادة متصلة مطلقا . جزم به الطلع : هل هو نماء منفصل أو متصل القاضي في الصداق . وكذا في الكافي . وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة . وابن عقيل
[ ص: 414 ] الثاني
: زيادة منفصلة مطلقا . ذكره ، القاضي في موضع من التفليس ، والرد بالعيب . وذكره في المغني احتمالا . وحكاه في الكافي عن وابن عقيل ابن حامد الثالث
: المؤبر زيادة منفصلة ، وغيره زيادة متصلة . صرح به ، القاضي أيضا في التفليس والرد بالعيب . وذكره منصوص وابن عقيل رحمه الله . الرابع أحمد
: غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف . وفي المؤبر وجهان . وهي طريقة الترتيب في الصداق . الخامس
: المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا . وفي غير المؤبرة وجهان . واختار ابن حامد : أنها منفصلة . وهي طريقه في الكافي في التفليس . وأما الحب إذا صار زرعا ، والبيضة إذا صارت فرخا : فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المنفصل . قاله ، القاضي . وذكر وابن عقيل وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم . لأن الأول استحال . وكذا قال المصنف في موضع آخر . ابن عقيل
تنبيه
: ظاهر كلام : إن النماء المنفصل للبائع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف الزركشي : هذا قول عامة الأصحاب . وقال : النماء المتصل كالمنفصل . فيكون للمشتري قيمتهما . وقال ابن عقيل الشيرازي : النماء المنفصل للمشتري . واختاره الشيخ تقي الدين . قال في القاعدة الثمانين : ونص عليه في رواية ابن منصور . واختاره أيضا . فعلى هذا : يقوم على البائع . وقال في الفروع ، وفي المغني ، في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده . انتهى . والذي في المغني : فله أرشه لا غير . ابن عقيل