قوله ( وكذلك إن . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب . جزم به وهبه ) أي غير عالم بالعيب وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع . القاضي الهبة كالبيع ، فيها الروايتان . وأطلقهما في الشرح . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ، ويغرم القيمة . وعنه
فائدة
: حيث زال ملكه عنه ، وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله في قيمته . ذكره في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له ) وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا ، أو عرضه للبيع ، أو استغله . وهو المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكره ابن أبي موسى ، ، وغيرهما . واختلف كلام والقاضي فيه . ابن عقيل له الأرش في ذلك كله . قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه . قال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول وعنه . وقال عن القول الأول : فيه بعد . قال ابن عقيل : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال . قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا . المصنف قلت : وهو الصواب . قال في الشرح ، والفائق ، ونص عليه في الهبة والبيع .