[ ص: 421 ] قوله ( وإن باع بعضه  فله أرش الباقي ) يعني يتعين له الأرش في الباقي . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قال  المصنف  والشارح    : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده . وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق : فهل له رد العين الباقية في ملكه  ؟ يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وحملا كلام  الخرقي  على ما إذا دلس البائع العيب ، كما تقدم . انتهيا .  وعنه    : له رده بقسطه . اختاره  الخرقي    . وهو قول  المصنف    . وقال  الخرقي    : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . قال ابن منجا  في شرحه : والمنصوص جواز الرد ، كما قال  الخرقي    . وبنى  القاضي  وابن الزاغوني  وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة . قال  القاضي    : وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . قال  المصنف  ، والشارح    : والتفصيل الذي ذكرنا أولى . ومثل ابن الزاغوني  بالعينين . 
فائدة : 
قول  الخرقي    " ولو باع المشتري بعضها " قال الزركشي    : يحتمل أن يعود الضمير إلى ، بعض السلعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغوني    . فإذن يكون اختيار  الخرقي  جواز رد الباقي . وكذا حكى أبو محمد  عنه . وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه ، من كلامه السابق ، إلا مع التدليس .  [ ص: 422 ] ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس . انتهى . قوله ( وفي أرش المبيع الروايتان ) . يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه . وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش . ونص الإمام  أحمد  هنا : لا شيء له مع تدليسه . 
				
						
						
