الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك إن وهبه ) أي غير عالم بالعيب . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب . جزم به القاضي وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع . وعنه الهبة كالبيع ، فيها الروايتان . وأطلقهما في الشرح . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ، ويغرم القيمة .

فائدة

: حيث زال ملكه عنه ، وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله في قيمته . ذكره في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له ) وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا ، أو عرضه للبيع ، أو استغله . وهو المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكره ابن أبي موسى ، والقاضي ، وغيرهما . واختلف كلام ابن عقيل فيه . وعنه له الأرش في ذلك كله . قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه . قال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل . وقال عن القول الأول : فيه بعد . قال المصنف : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال . قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا . قلت : وهو الصواب . قال في الشرح ، والفائق ، ونص عليه في الهبة والبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية