[ ص: 421 ] قوله ( وإن فله أرش الباقي ) يعني يتعين له الأرش في الباقي . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه باع بعضه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قال المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده . وإن كان ؟ يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وحملا كلام المبيع عينين لا ينقصهما التفريق : فهل له رد العين الباقية في ملكه على ما إذا دلس البائع العيب ، كما تقدم . انتهيا . الخرقي : له رده بقسطه . اختاره وعنه . وهو قول الخرقي . وقال المصنف : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . قال الخرقي ابن منجا في شرحه : والمنصوص جواز الرد ، كما قال . وبنى الخرقي القاضي وابن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة . قال : وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . قال القاضي ، المصنف والشارح : والتفصيل الذي ذكرنا أولى . ومثل ابن الزاغوني بالعينين .
فائدة :
قول " ولو باع المشتري بعضها " قال الخرقي الزركشي : يحتمل أن يعود الضمير إلى ، بعض السلعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغوني . فإذن يكون اختيار جواز رد الباقي . وكذا حكى الخرقي أبو محمد عنه . وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه ، من كلامه السابق ، إلا مع التدليس . [ ص: 422 ] ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس . انتهى . قوله ( وفي أرش المبيع الروايتان ) . يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه . وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش . ونص الإمام هنا : لا شيء له مع تدليسه . أحمد