الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره ، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا شيء للمشتري ، إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه ابن رزين في شرحه . قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام ، وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه . فله أرشه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن . وهذا المذهب قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره الخرقي ، والمصنف ، وصاحب [ ص: 425 ] التلخيص ، والشارح . وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام . وإن لم يزد خير . وهو رواية في الشرح . وعنه : ليس له رده ، ولا أرش في ذلك كله . يعني إلا أن يشترط البائع سلامته . وأطلقهن في المذهب . والأولى : وجه فيه ، وتخريج في الهداية . وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه : له الأرش . وعنه : له رده . وخيره الخرقي بينهما . انتهى .

فالرواية الثانية ، التي ذكرها : لم أرها لغيره .

تنبيه : قوله " فكسره فوجده فاسدا " اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة . فتارة يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه ، وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، فهنا يتعين له الأرش . قولا واحدا . وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه ، فظاهر كلام المصنف في قوله " ورد ما نقصه " أنه يرد أرش الكسر . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما جزم به الخرقي . وجزم به في الوجيز وغيره [ والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ] وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، وشرح ابن رزين ، [ والرعاية الكبرى ] والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقال القاضي : عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره . لأنه حصل بطريق استعلام العيب ، والبائع سلطه عليه . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص ، والبلغة . [ ص: 426 ] وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم . قال الزركشي : نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا رده : هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ محل تردد . انتهى . قال المصنف ، والشارح ، وابن رزين : حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي ، والقاضي . انتهوا . قلت : يشبه ما قال الزركشي ما قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء . فباعه بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره . وقلنا : يصح ، ويضمن النقص . فإن في قدره وجهان أحدهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل .

والثاني : هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . على ما يأتي في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية