قوله ( ومن علم العيب ، ثم أخر الرد    : لم يبطل خياره ، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من التصرف ونحوه ) . 
اعلم أن خيار العيب على التراخي  ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يجبر المشتري على رده أو أرشه . لتضرر البائع بالتأخير . 
 وعنه    : أنه على الفور . قطع به  القاضي  في الجامع الكبير في موضع منه . قال في التلخيص : وقيل عنه رواية : أنه على الفور . انتهى . 
وقيل : السكوت بعد معرفة العيب رضا . 
تنبيه : قوله " إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه " مبني على الصحيح من المذهب . وقد تقدم رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدل على الرضا : أن له الأرش . عند قوله " وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له " .  [ ص: 427 ] 
وقوله " من التصرف ونحوه " كاختلاف المبيع ونحو ذلك : لم يمنع الرد . لأنه ملكه . فله أخذه . 
قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها . 
وقال  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وغيرهما : إن استخدم المبيع لا للاختبار : بطل رده بالكثير ، وإلا فلا . 
قال  المصنف    : وقد نقل عن  الإمام أحمد  رحمه الله في بطلان خيار الشرط بالاستخدام  روايتان . فكذا يخرج هنا ، واختاره . 
وقال : هو قياس المذهب . وقدمه في المستوعب . وذكر في التنبيه ما يدل عليه . فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب ، إذا ظهر قبل ذلك أو بعده .  والإمام أحمد  رحمه الله في رواية  حنبل  إنما نص أنه يمنع الرد . فدل أنه لا يمنع الأرش . 
وقيل : ركوب الدابة لردها رضا . ذكره في الفائق ، وغيره . 
				
						
						
