الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن علم العيب ، ثم أخر الرد : لم يبطل خياره ، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من التصرف ونحوه ) .

اعلم أن خيار العيب على التراخي ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجبر المشتري على رده أو أرشه . لتضرر البائع بالتأخير .

وعنه : أنه على الفور . قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منه . قال في التلخيص : وقيل عنه رواية : أنه على الفور . انتهى .

وقيل : السكوت بعد معرفة العيب رضا .

تنبيه : قوله " إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه " مبني على الصحيح من المذهب . وقد تقدم رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدل على الرضا : أن له الأرش . عند قوله " وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له " . [ ص: 427 ]

وقوله " من التصرف ونحوه " كاختلاف المبيع ونحو ذلك : لم يمنع الرد . لأنه ملكه . فله أخذه .

قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها .

وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : إن استخدم المبيع لا للاختبار : بطل رده بالكثير ، وإلا فلا .

قال المصنف : وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان . فكذا يخرج هنا ، واختاره .

وقال : هو قياس المذهب . وقدمه في المستوعب . وذكر في التنبيه ما يدل عليه . فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب ، إذا ظهر قبل ذلك أو بعده . والإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد . فدل أنه لا يمنع الأرش .

وقيل : ركوب الدابة لردها رضا . ذكره في الفائق ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية