قوله ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره ، فوجده فاسدا  فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : لا شيء للمشتري ، إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام ، وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه . فله أرشه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .  وعنه  يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن . وهذا المذهب قال الزركشي    : هذا أعدل الأقوال . واختاره  الخرقي  ،  والمصنف  ، وصاحب  [ ص: 425 ] التلخيص ، والشارح    . وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح  ابن رزين  ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام . وإن لم يزد خير . وهو رواية في الشرح .  وعنه    : ليس له رده ، ولا أرش في ذلك كله . يعني إلا أن يشترط البائع سلامته . وأطلقهن في المذهب . والأولى : وجه فيه ، وتخريج في الهداية . وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه : له الأرش .  وعنه    : له رده . وخيره  الخرقي  بينهما . انتهى . 
فالرواية الثانية ، التي ذكرها : لم أرها لغيره . 
تنبيه : قوله " فكسره فوجده فاسدا " اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة . فتارة يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه ، وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، فهنا يتعين له الأرش . قولا واحدا . وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه ، فظاهر كلام  المصنف  في قوله " ورد ما نقصه " أنه يرد أرش الكسر . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما جزم به  الخرقي    . وجزم به في الوجيز وغيره [ والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ] وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، وشرح  ابن رزين  ، [ والرعاية الكبرى ] والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقال  القاضي    : عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره . لأنه حصل بطريق استعلام العيب ، والبائع سلطه عليه . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص ، والبلغة .  [ ص: 426 ] وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم . قال الزركشي    : نعم على قول  القاضي  في الذي قبله إذا رده : هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ محل تردد . انتهى . قال  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين    : حكمه حكم الذي قبله عند  الخرقي  ،  والقاضي    . انتهوا . قلت    : يشبه ما قال الزركشي  ما قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء . فباعه بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره    . وقلنا : يصح ، ويضمن النقص . فإن في قدره وجهان أحدهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل . 
والثاني : هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . على ما يأتي في الوكالة . 
				
						
						
