فائدتان 
إحداهما : قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله في شرح المحرر : لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، ولم يختر الفسخ ، ثم قال : إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار    : لم يقبل منه . ذكره  القاضي  أصلا في المعتقة تحت عبد ، إذا قالت : لم أعلم أن لي الخيار    . وخالفه  ابن عقيل  في مسألة المعتقة . ووافقه في مسألة الرد بالعيب . انتهى . 
				
						
						
