فائدتان
إحداهما : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر : لو : لم يقبل منه . ذكره اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، ولم يختر الفسخ ، ثم قال : إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار أصلا في القاضي . وخالفه المعتقة تحت عبد ، إذا قالت : لم أعلم أن لي الخيار في مسألة المعتقة . ووافقه في مسألة الرد بالعيب . انتهى . ابن عقيل