الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد منها : لو تعذر الوضوء على الجنب ، واحتاج إلى اللبث : جاز له من غير تيمم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والحاوي ، وغيرهم . وقال المصنف ، والشارح ، وأبو المعالي : يتيمم . قال في المغني : القول بعدم التيمم غير صحيح ، قال في الحاوي الكبير : وهو الأقوى عندي . وأما لبثه فيه لأجل الغسل : فالصحيح من المذهب : أنه يتيمم . وقال ابن شهاب وغيره ، وقدمه في الفروع ، قال ابن تميم : وفيه بعد ، مع اقتصاره عليه ، وقيل : لا يتيمم . ومنها : مصلى العيد : مسجد على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : هذا هو الصحيح . ومنع في المستوعب الحائض منه . ولم يمنعها في النصيحة منه . وأما مصلى الجنائز . فليس بمسجد قولا واحدا . ومنها : حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم : حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : لا يباح لهما ما يباح للجنب [ ص: 247 ] كما قبل طهرهما ، نص عليه ، ويأتي ذلك في باب الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية