فائدة : يمنع السكران من على الصحيح من المذهب ، العبور في المسجد في الخلاف جواب بأنه لا يمنع . ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه . قال في الفروع : والمراد وتتعدى ، كظاهر كلام وللقاضي . قال بعضهم : ويتيمم لها لعذر . قال في الفروع : وهو ضعيف . القاضي قلت : لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر ، لكان له وجه ، صيانة له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر . ويمنع أيضا المجنون ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره ، كصغير على الصحيح من المذهب فيه . وأطلق في الخلاف منع الصغير والمجنون . ونقل [ ص: 246 ] مهنا : ينبغي أن القاضي . وقال في النصيحة : يمنع الصغير من اللعب فيه ، لا لصلاة وقراءة ، وهو معنى كلام يجنب الصبيان المساجد وغيره . قوله ( ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب . ابن بطة لا يجوز ، وإن توضأ . نقلها وعنه أبو الفرج الشيرازي . واختاره . قاله في الفائق . وأطلقهما ابن عقيل ابن تميم . يجوز ، وإن لم يتوضأ . ذكرها في الرعاية . ونقلها وعنه عن الخطابي . وقيل : في جلوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روايتان . وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد . أحمد