قوله ( والمرابحة : أن ) . يبيعه بربح . فيقول : رأس مالي فيه مائة . بعتكه بها وربح عشرة ، أو على أن أربح في كل عشرة درهما
المسألة الأولى وهو قوله : بعتكه بها وربح عشرة لا يكره قولا واحدا .
والمسألة الثانية وهي قوله : على أن أربح في كل عشرة درهما مكروهة . نص عليه في رواية الجماعة . وهو من المفردات . نقل : أنه كره بيع ده يازده . وهو هذا . ونقل الأثرم أبو الصقر : هو الربا . واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر . ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم . لا يصح .
وقيل : لا يكره . وذكره رواية في الحاوي ، والفائق . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وحيث قلنا : إنه ليس بربا فالبيع صحيح بلا نزاع .