قوله ( والمواضعة : أن . فيلزم المشتري تسعون درهما ) . يقول : بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 439 ] وقيل : يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . كما لو قال : ووضيعة درهم لكل عشرة ، أو عن كل عشرة . اختاره . ذكره في التلخيص . وصححه في الرعاية الكبرى . قال القاضي الشارح : وهذا غلط . وقيل : يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم . وحكاه الأزجي رواية . قال في الرعاية : وهو سهو . وهو كما قال .
فائدتان
إحداهما : متى بان الثمن أقل : حط الزيادة . ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة . ولا خيار له فيها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . بلى . وعنه
الثانية :
في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها حكم بيع المرابحة على ما تقدم . قوله ( ومتى حكم بيع المواضعة ، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في الوجيز ، وشرح اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن ابن منجا وصححه في الفائق . وقدمه في الرعاية .
: يأخذه مؤجلا . ولا خيار له . نص عليه . وهذا المذهب . وقدمه في الفروع ، وقال : واختاره الأكثر . وأطلقهما في المحرر . فعلى الأول : إذا اختار الإمساك . فإنه يأخذه مؤجلا ، على الصحيح . قدمه في الفروع ، والرعاية ، والمحرر ، وغيرهم . ويحتمله كلام وعنه هنا . المصنف : يأخذه حالا أو يفسخ . ويحتمله كلام وعنه أيضا . المصنف