قوله ( وإن : جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما ) . قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع ، والثمن عين
وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع وغيرهم . [ ص: 458 ]
ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق . وعنه
فعلى المذهب : يسلم المبيع أولا ثم الثمن ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : بل يسلم إليهما معا . ونقل ابن منصور عن الإمام . أحمد
وقيل : أيهما يلزمه البداءة ؟ يحتمل وجهين . ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة :
من : ضمنه كغاصب . قدر منهما على التسليم ، وامتنع منه