الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان دينا ) يعني في الذمة حالا ( أجبر البائع على التسليم . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا ) يعني في المجلس .

وهذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال . كما لو خاف فواته . واختاره المصنف . واختاره في الانتصار . قاله في الفروع ، والقواعد .

فعلى ما اختاره المصنف : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ، ولا منع المشتري من التصرف فيه .

قال في القواعد : وهو بخلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .

فائدة :

لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد . ذكره القاضي في الإجارات من خلافه . وصرح به الأزجي في نهايته

ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية