قوله ( وإن . فللبائع الفسخ ) . هذا المذهب . قطع به الجمهور . منهم : صاحب الفروع . كان غائبا بعيدا ، أو المشتري معسرا
وقيل : له الفسخ مع إعساره فقط ، أو يصبر مع الحجر عليه . قاله في الرعاية . [ ص: 459 ] قال : ويحتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله ، في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد .
تنبيه :
قد يقال ظاهر قوله " المشتري معسرا " أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه . وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : لا بد أن يكون معسرا به كله . قدمه في الرعاية فائدة :
لو ؟ . قال في الرعاية : يحتمل وجهين وقيل : نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ . انتهى . أحضر نصف الثمن ، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي ، أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه
وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه . فقيل : يأخذ المبيع . وقيل : نصفه . وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط . انتهى . قلت : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع . وكذا أخذ نصفه ، للتشقيص . فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن .
قال في الفروع : ومثله المؤجر بالنقد في الحال .
تنبيه : مفهوم قوله " والمشتري معسرا " أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ [ وهو الصحيح في الحال . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين . فإنه قال : له الفسخ ] .
قلت : وهو الصواب .
قوله ( وإن كان في البلد : حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه ) .
هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : له الفسخ . [ ص: 460 ]
قوله ( وإن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ ) .
وهو أحد الوجهين . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به في نهايته . وهو ظاهر ما جزم به في الهادي . ابن رزين
( واحتمل أن يحجر على المشتري ) من غير فسخ . وهو الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والخلاصة . فائدتان
إحداهما : لو ، فالصحيح من المذهب : أن المبيع لا يحبس عن المشتري . نص عليه . وقدمه في الفروع . كان الثمن مؤجلا
وقيل : يحبسه إلى أجله . جزم به في الرعاية ، والوجيز .
قال في الفروع : اختاره . يعني : به المصنف . الشيخ
الثانية : مثل البائع في هذه الأحكام المؤجر بالنقد في الحال . قاله في الوجيز والفروع ، وغيرهما .