[ ص: 464 ] ومنها : . فجوزه التوصية به والخلع عليه أبو يعلى الصغير . واختاره الشيخ تقي الدين .
وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح تزويجه به . واختاره الشيخ تقي الدين .
قال في القاعدة الثانية والخمسين : ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا ، معللا بأن ذلك غرر يسير . فيغتفر في الصداق . ومنهم : . انتهى . المجد
وفيه وجه آخر : لا يصح جعله مهرا .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع .
وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز .