ومنها : لو : انفسخ العقد الأول دون الثاني . ولا يبطل الأخذ بالشفعة . ويرجع مشتري الطعام على [ ص: 466 ] مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك ، لتعذر رده . وعلى الشفيع مثل الطعام . لأنه عوض الشقص . اشترى عبدا أو شقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع . فقبض العبد وباعه ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثم تلف الطعام قبل قبضه
تنبيه :
يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما . ويأتي حكم الثمرة إذا باعها على الشجر : هل يجوز بيعها قبل جذها ؟ ونحوه .