الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من ضمان المشتري ) .

وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون .

وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما ، فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال المصنف . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة .

قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أكثر الأصحاب .

قال في المحرر : هذا المشهور .

قال في الشرح : هذا الأظهر .

قال في الرعاية ، والفائق : هذا الأشهر .

قال الزركشي : هو الأشهر عن الإمام أحمد . والمختار لجمهور الأصحاب .

وصححه ابن عقيل في الفصول . وهو من مفردات المذهب .

وعنه يجوز الصرف فيه إن لم يكن مطعوما .

وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط .

وذكر أبو الخطاب رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك . فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه . اختاره ابن عقيل في غير الفصول ، والشيخ تقي الدين . وجعلها طريقة الخرقي وغيره ، وقال : عليه تدل أصول أحمد . كتصرف [ ص: 467 ] المشتري في الثمرة ، والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة . كما شرط قبضه لصحته ، كسلم وصرف .

وقال في الانتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ، ويأمر البائع بقبضه في المجلس . وقال في الترغيب : المتعينان في العرف قيل من صور المسألة . وقيل : لا . لقوله " إلا هؤلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية