ومنها : . فقال في الانتصار : لا تلزم مشتريا . وتبقى بيده أمانة . كوديعة . وفي التعليق مؤنة الرد : يضمنه . للقاضي
قال في الفروع ، فيتوجه تلزمه المؤنة . وقطع به في الرعاية في معيب . وفي ضمانه النقص خلاف في المغني .
قال في الفروع . فإن قيل : الإقالة بيع توجه على مشتر .