ومنها : حكى ابن البنا ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، في جواز : وجهين . وخصهما بيع اللبأ باللبن بما مست النار أحدهما . ورده القاضي ، المصنف والشارح . وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . ولا يجوز إن مست النار أحدهما . وجزم به في النظم . وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا على ما إذا مست النار أحدهما . وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز .