ومنها : لا يجوز ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ونصراه . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح بيع الزبد بالسمن . وجزم به في الكافي . وقيل : يجوز . اختاره ابن رزين . ورده القاضي . قال في المحرر : وعندي أنه جائز . واقتصر عليه . وصححه في النظم . [ ص: 22 ] وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب . وقال : ذكرهما المصنف وذكرهما ابن عقيل روايتين . قاله في الفروع . ابن عقيل
ومنها : يجوز . على الصحيح من المذهب . قال بيع الزبد ، أو السمن بالمخيض ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع : يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا . وجزم في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه في الزبد . وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض . وقيل : لا يجوز .