فوائد :
إحداها : يجوز . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية اقتضاء نقد من آخر ، الأثرم وابن منصور ، . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويؤخذ ذلك من كلام وحنبل في قوله في آخر الإجارة " وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير " . [ ص: 50 ] المصنف : لا يصح . فعلى المذهب : يشترط أن يحضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه . نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة . وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح وعنه . وقال : توقف ابن رزين . أحمد
أحدهما : لا يشترط . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح والنظم ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . والثاني : يشترط . قال في الوجيز : حالا .
الثانية : لو . فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار : صح . نص عليه . وإن لم يفعل ذلك ، ثم تحاسبا بعد ، فصارفه بها وقت المحاسبة : لم يجز . نص عليه لأنه بيع دين بدين . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : إن كان في ذمتيهما فاصطرفا . فنصه : لا يصح . وخالف كان له عند رجل ذهب ، فقبض منه دراهم مرارا . انتهى . شيخنا
الثالثة : متى صارفه وتقابضا : جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة . على الصحيح من المذهب . وقدمه [ في المغني ، والشرح وشرح ، والفروع ، وغيرهم . ابن رزين يكره في المجلس . قدمه ] في الرعاية الكبرى . ومنعه وعنه ابن أبي موسى ، إلا أن يمضي ليصارف غيره . فلم يستقم . ونقل وغيره : ما يعجبني ، إلا أن يمضي فلم يجد . ونقل الأثرم حرب وغيره : من غيره أعجب إلي