قوله ( في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . حتى أن والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب ، والأكثرون أثبتوه . [ ص: 51 ] قال القاضي الزركشي : هذا المنصوص عن في رواية الجماعة . والمعول عليه عند الأصحاب كافة . انتهى . أحمد
لا تتعين بالتعيين . وعنه
تنبيهات
أحدها : قوله ( تتعين بالتعيين في العقد ) . يعني في جميع عقود المعاوضات . صرح به صاحب التلخيص ، والقواعد ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو واضح .
الثاني : لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكر هنا بعضها . المصنف
منها على المذهب لا يجوز إبدالها . وإن خرجت مغصوبة : بطل العقد . ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين . فيملك التصرف فيها ، وإن تلفت : فمن ضمانه . وإن وجدها معيبة من غير جنسها : بطل العقد . وإن كان العيب من جنسها وهو مراد هنا : خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وإذا المصنف . وخرج وقع العقد على مثلين ، كالذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس . قال القاضي : ولا وجه له . قال في الفروع : وهو سهو . المصنف . فله أخذ الأرش في المجلس ، وإلا فلا . وجزم به في المغني وغيره . قال وإن كان العقد وقع على غير مثله ، كالدراهم والدنانير : فيجب حمل كلام ابن منجى هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين . انتهى . المصنف
قال في المحرر وغيره ، في هذا التفريع : فإن أمسك فله الأرش ، إلا في صرفها بجنسها [ وظاهر كلام الشارح : أنه أجرى كلام في الصرف وغيره ] . [ ص: 52 ] وقال المصنف هنا " ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش " وهو المصنف . قال لأبي الخطاب الزركشي : أطلق التخريج . فدخل في كلامه الجنس والجنسان ، وفي المجلس وبعده . انتهى .
وعلى الرواية الثانية : له إبدالها مع عيب وغصب ، ولا يملكها المشتري إلا بقبضها . وهي قبله ملك البائع ، وإن تلفت : فمن ضمانه . ومنها : لو . فعلى المذهب : يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما . وعلى الثانية : هو كما لو باعه بنقد في الذمة . يعني أنه يجبر البائع على التسليم أولا . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن ، على ما تقدم في كلام باعه سلعة بنقد معين ، وتشاحا في التسليم في الباب قبله ، في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا . المصنف
ومنها : لو . ففيه طريقان . وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله ، بعد قوله " وإن اختلفا في العيب : هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشتري ؟ " فليعاود باعه سلعة بنقد معين حالة العقد ، وقبضه البائع ، ثم أحضره وبه عيب ، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري ، وأنكر المشتري