فائدة :
. هذا المذهب وقطع به الأصحاب . ونص عليه . والتزم لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم ، وبين سيدهم في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه . قاله في القواعد الأصولية . والصحيح من المذهب : تحريم المجد كالأجنبي . وعليه أكثر الأصحاب . الربا بين السيد ومكاتبه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده ، اختاره وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى . ويستثنى من ذلك . قاله في الوجيز ، والرعايتين . وغيرهم هناك . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال . ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا فيه