الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم ، وبين سيدهم . هذا المذهب وقطع به الأصحاب . ونص عليه . والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه . قاله في القواعد الأصولية . والصحيح من المذهب : تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده ، اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . ويستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا فيه . قاله في الوجيز ، والرعايتين . وغيرهم هناك . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال . ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية