[ ص: 54 ] باب بيع الأصول والثمار
قوله ( ) بلا نزاع . وشمل قوله " أرضها " المعدن الجامد . وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية . على الصحيح من المذهب ومن باع دارا : تناول البيع أرضها وبناءها يدخل في المبيع . فيملكه المشتري . ويأتي في إحياء الموات " إذا وعنه أو لا ؟ " ويدخل أيضا : الشجر والنخل المغروس في الدار ، قولا واحدا . عند أكثر الأصحاب . وقيل فيه احتمالان . ظهر فيما أحياه معدن جار : هل يملكه
فائدة : ؟ فيه وجهان . مرفق الأملاك كالطرق والأفنية ، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة ، أو يثبت فيها حق الاختصاص
أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك . جزم به ، القاضي في إحياء الموات ، والغصب . ودل عليه نصوص وابن عقيل . وطرد الإمام أحمد ذلك حتى في حريم البئر . ورتب عليه : أنه لو القاضي لم يصح البيع ، لأن الفناء لا يختص به ، إذ استطراقه عام ، بخلاف ما لو باعها بطريقها . وذكر باعه أرضا بفنائها احتمالا يصح البيع بالفناء . لأنه من الحقوق كمسيل المياه ، والوجه الثاني : الملك . صرح به الأصحاب في الطرق . وجزم به في الكل صاحب المغني ، وأخذه من نص ابن عقيل أحمد على ملك والخرقي ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين . حريم البئر