الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 54 ] باب بيع الأصول والثمار

قوله ( ومن باع دارا : تناول البيع أرضها وبناءها ) بلا نزاع . وشمل قوله " أرضها " المعدن الجامد . وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية . على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع . فيملكه المشتري . ويأتي في إحياء الموات " إذا ظهر فيما أحياه معدن جار : هل يملكه أو لا ؟ " ويدخل أيضا : الشجر والنخل المغروس في الدار ، قولا واحدا . عند أكثر الأصحاب . وقيل فيه احتمالان .

فائدة : مرفق الأملاك كالطرق والأفنية ، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة ، أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان .

أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك . جزم به القاضي ، وابن عقيل في إحياء الموات ، والغصب . ودل عليه نصوص الإمام أحمد . وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر . ورتب عليه : أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع ، لأن الفناء لا يختص به ، إذ استطراقه عام ، بخلاف ما لو باعها بطريقها . وذكر ابن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء . لأنه من الحقوق كمسيل المياه ، والوجه الثاني : الملك . صرح به الأصحاب في الطرق . وجزم به في الكل صاحب المغني ، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية