قوله ( إلا ، كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، [ ص: 55 ] والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ما كان من مصالحها . ابن منجى
أحدهما : لا يدخل . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والوجه الثاني : يدخل . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقيل : يدخل في المبيع . ولا يدخل المفتاح . جزم به الحجر الفوقاني ابن عبدوس في تذكرته .
فائدتان :
إحداهما : لو ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص ، والفائق وأصلهما : هل يملك الماء أو لا ؟ قاله في التلخيص . والصحيح من المذهب : أنه لا يدخل . قاله باع الدار وأطلق ، ولم يقل " بحقوقها " فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار المصنف والشارح .
الثانية : لو وقيده جماعة بفوق ثلاثة أيام . منهم : صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب . والصحيح من المذهب : يثبت اليد عليها . وقيل : لا . وكذا الحكم في كان في الدار متاع ، وطالت مدة نقله . فلو تركه له ولا ضرر فلا خيار له . وفي الترغيب : وغيره : لو قال : تركته لك ، ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة لمدة نقله . على الصحيح من المذهب وقيل : مع العلم . وقيل : له الأجرة مطلقا . وأطلقهن في الرعاية الكبرى . وينقله بحسب العادة . فلا يلزم ليلا ، ولا جمع الحمالين . ويلزمه تسوية الحفر . وإن لم ينص مشتر ببقائه . ففي إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . أرض بها زرع للبائع قلت : الأولى أن له إجباره .