[ ص: 56 ] قوله ( ) بلا نزاع ( وإن لم يقل : بحقوقها ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح وإن باع أرضا بحقوقها ، دخل غراسها وبناؤها في البيع ، والنظم ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . ابن منجى
أحدهما : يدخل . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والهادي ، والفروع ، والرعايتين ، والوجه الثاني : لا يدخل . والبائع تبقيته .
فوائد :
الأولى : ، خلافا ومذهبا وتفصيلا ، على ما تقدم . وصرح به في النظم ، والفروع . وقال في الترغيب ، والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن . كالبيع ، إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية . حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها
الثانية : لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء ، والأرض والشجر والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله ، وإن لم يقل " بحقوقه " ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال " بحقوقه " أو لا وهي طريقة في المذهب .
الثالثة : كالثمر على الشجر . قال لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع وغيره : ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها . أبو الخطاب
الرابعة : . [ ص: 57 ] وقال لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها وغيره : أو قرينة ، قاله في الفروع . وهو أولى . المصنف قلت : وهو الصواب .
الخامسة : لو ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا بدخوله . كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل " بحقوقها "
السادسة : ؟ على وجهين . ذكرهما لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها في البيع . وحكى عن القاضي ابن شاقلا : أنه لا يدخل ، وأن ظاهر كلام الدخول ، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها . وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها . ولا يجوز ذلك على قول الإمام أحمد ابن شاقلا . كالزرع إذا حصد ، فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين .