. قوله ( ) أناط وما ظهر من نوره كالمشمش ، والتفاح ، والسفرجل للبائع وما لم يظهر للمشتري رحمه الله الحكم بالظهور من النور . فظاهره : سواء تناثر أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام المصنف . وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره . قال في القواعد الفقهية : وهو أصح . وقيل : إن تناثر نوره : فهو للبائع . وإلا فلا . وجزم به الخرقي في خلافه . [ ص: 63 ] لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الحاوي الكبير ، والفائق . وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور . ذكره القاضي احتمالا ، جعلا للنور كما في الطلع . القاضي