. تنبيه : وظاهر كلام  المصنف  في قوله ( وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري . ولم يملك منع البائع منه    ) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام الشارح  ، والزركشي  ، وغيرهما ، والوجه الثاني : له سقيه ، للمصلحة ، سواء كان ثم حاجة أو لا ، ولو تضرر الأصل ، وهو المذهب . قدمه في الفروع .  [ ص: 65 ] وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي . 
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد  المصنف    . ولو كان بقاؤه خيرا له . وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري . وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل . زاد  المصنف  والشارح    : تضررا كثيرا ، وأطلقاهما . وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد " 
				
						
						
