. تنبيه : وظاهر كلام في قوله ( المصنف ) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري . ولم يملك منع البائع منه الشارح ، والزركشي ، وغيرهما ، والوجه الثاني : له سقيه ، للمصلحة ، سواء كان ثم حاجة أو لا ، ولو تضرر الأصل ، وهو المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 65 ] وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي .
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد . ولو كان بقاؤه خيرا له . وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري . وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل . زاد المصنف المصنف والشارح : تضررا كثيرا ، وأطلقاهما . وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد "