[ ص: 74 ] قوله ( ويشترط التبقية ) . وكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : وإذا طاب أكل الثمر . وظهر نضجه جاز بيعه . وفي الترغيب : بظهور مبادئ الحلاوة . وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا
فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنه وجد من القبض ما يمكن . فكفى ، للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه . لا يجوز بيعه حتى يجده . اختاره وعنه أبو بكر ، وأطلقهما في المحرر ، والفائق .