قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل ، إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط . نص عليه . قال وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا اختيار جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . إن أتلفت الثلث فصاعدا ، ضمنه البائع . وإلا فلا . اختاره الخلال وجزم به في الروضة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . وعنه : لا جائحة في غير النخل . نص عليه في رواية حنبل . ذكره في الفائق . [ ص: 75 ] واختار وعنه الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا . وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها .
تنبيهات
أحدها : قيد ، وصاحب التلخيص ، وجماعة ، الروايتين بما بعد التخلية . وظاهره : أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع ، قولا واحدا . قاله ابن عقيل الزركشي . وجزم في الفروع : أن محل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه . وهو موافق للأول . وقطع به في الرعايتين ، والحاويين . والظاهر : أنه مراد من أطلق . لأنه قبل التحلية ما حصل قبض .
الثاني : أفادنا بقوله ( رجع على البائع ) صحة البيع . وهو المذهب وعليه الأصحاب . إلا صاحب النهاية . فإنه أبطل العقد . كما لو تلف الكل . المصنف
الثالث : على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها : لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا قيل : يعتبر ثلث الثمرة . وهو الصحيح . قدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح . وقبل : يعتبر قدر الثلث بالقيمة . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية . وأطلقهما ابن رزين الزركشي ، والفائق . وقيل : يعتبر قدر الثلث بالثمن . وأطلقهن في الفروع .
الرابع : على المذهب : يوضع من الثمرة بقدر التالف . نقله ، وجزم به في الفروع . أبو الخطاب
الخامس : لو : خير المشتري بين الإمضاء والأرش ، وبين الرد وأخذ الثمن كاملا . قاله تعيبت بذلك . ولم تتلف الزركشي وغيره . [ ص: 76 ]
فائدة : تختص الجائحة بالثمن . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وكذا ما له أصل يتكرر حمله كقثاء ، وخيار ، وباذنجان ، ونحوها . قاله جماعة . وقدمه في الفروع ، وتقدم لفظه . وقال في القاعدة الثمانين : لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع . فإن قلنا : حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال البائع . وإن قيل : هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال : من القاضي : أن يكون مما يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت كالنخل ، والكرم ، وما أشبهها وإن كان مما لا تستبقى ثمرته بعد بدو صلاحه كالتين ، والخوخ ، ونحوهما فلا جائحة فيه . قال بعض الأصحاب : وهذا أليق بالمذهب . شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة لا جائحة في غير النخل . نص عليه في رواية وعنه . كما تقدم . وتقدم اختيار حنبل الزركشي . وقال في الكافي ، والمحرر : وتثبت أيضا في الزرع . وذكر : فيه احتمالين . ذكره القاضي الزركشي . وقال في عيون المسائل : إذا تلفت الباقلا . أو الحنطة في سنبلها . قلنا وجهان . الأقوى : يرجع بذلك على البائع . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : . وحكم به ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة أبو الفضل بن حمزة في حمام . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : قياس نصوصه وأصوله : . كانهدام الدار . وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه . لأن المؤجر لم يبعه إياه . ولا ينازع في هذا من فهمه . إذا تعطل نفع الأرض بآفة . انفسخت الإجارة فيما بقي
تنبيهان
أحدهما : قوله " بجائحة من السماء " : أن لا يكون فيها صنع [ ص: 77 ] لآدمي كالريح والمطر ، والثلج ، والبرد ، والجليد ، والصاعقة ، والحر ، والعطش ، ونحوها كذا الجراد . جزم به الأصحاب . ضابطها
الثاني : يستثنى من عموم كلام : المصنف . قاله الأصحاب . ويستثنى أيضا : ما إذا أخذها عن وقته المعتاد . فإنه لا يضمنها البائع . والحالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال ولو اشترى الثمرة مع أصلها . فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت : ظاهر كلام القاضي : وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته . واختاره . وفيه وجه ثالث . يفرق بين حالة العذر وغيره . الإمام أحمد
فائدة : لو . فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفها ، وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على البائع . قاله باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع . ثم تلفت بجائحة في المجرد ، القاضي ، وهو احتمال في التعليق . وقدمه والمجد الزركشي . قال في القواعد الفقهية : وهو مصرح به في المغني . وذكره الشارح عن ، واقتصر عليه . وقال القاضي في التعليق : ظاهر كلام القاضي رحمه الله : أنه من ضمان البائع ، اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض لم يحصل . قال في الحاوي : يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا : قولا واحدا . لأن ما شرط فيه القطع . فقبضه : يكون بالقطع والنقل . فإذا تلف قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض . انتهى . الإمام أحمد
وأما : فإنها من ضمان البائع . قولا واحدا . إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت