قوله ( ) [ ص: 78 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ، وغيره . فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، على ما تقدم . لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره القاضي في الانتصار . قال أبو الخطاب الزركشي : قال ناظم نهاية : وهو القياس . وقيل : إن كان تلفه بعسكر أو لصوص ، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ابن رزين