وأما : فأطلق الفواكه والبقول في جواز السلم فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية ، وعقود المصنف ابن البناء ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى : ولا يصح في معدود مختلف ، على الأصح . قال : لا أرى أبو الخطاب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وشرح السلم في الرمان والبيض ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : يصح . جزم به ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته .