وأما ، كالأكارع ، فأطلق الجلود والرءوس ونحوها في جواز السلم فيها روايتين . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، المصنف والشارح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى . وقدمه في شرحه . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : يصح السلم . واختاره ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته . قال [ ص: 87 ] الناظم . وهو أولى . وقدمه في التلخيص في مكان آخر [ جزم به في التبصرة ، وصححه في تصحيح المحرر . القاضي يعقوب قلت : وهو الصواب . فيما قاله كله حيث أمكن ضبطه ] . المصنف