فوائد منها : لو : [ ص: 272 ] أجزأ المسح عليها على الصحيح من المذهب . كان على الجرح عصابة ، أو لصوق ، أو جبيرة كجبيرة الكسر ويتيمم معه وتقدم ذلك في حكم الجبيرة في آخر باب المسح على الخفين مستوفى فليعاود . ومنها : لو وعنه : لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء وابن عبيدان : يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة ، عند أصحابنا . قال الزركشي : أما الجريح المتوضئ ، فعند عامة الأصحاب : يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده ، حتى يتيمم للجرح ، نظرا للترتيب ، وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ، إن اعتبرت الموالاة . وقال في التلخيص : هذا المشهور ، قال في الرعاية الكبرى : ويرتبه غير الجنب ونحوه . ويواليه على المذهب فيهما ، إن جرح في أعضاء الوضوء . وقدمه . واختاره ابن رزين وغيره ، وجزم به في المستوعب وغيره وقيل : لا يجب ترتيب ولا موالاة . اختاره القاضي في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير . قال المجد في شرحه : وهو الأصح ، قال ابن رزين : ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب . وعلله ومال إليه . قال المصنف الشيخ تقي الدين : ينبغي أن لا يرتب . وقال أيضا : لا يلزمه مراعاة الترتيب ، وهو الصحيح من مذهب وغيره . وقال : الفصل بين أنها في أعضاء الوضوء تيمم ووجه . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، أحمد وابن تميم . فعلى المذهب : يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا . فلو كان الجرح في وجهه ، لزمه التيمم . ثم يغسل صحيح وجهه ، ثم يكمل الوضوء ، وإن كان الجرح في عضو آخر : لزمه غسل ما قبله . ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه . وإن كان في وجهه ويديه ورجليه : احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ، ليحصل الترتيب . وعلى المذهب أيضا : يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة . ويبطل عنه ، إن اعتبرت الموالاة . صرح به الأصحاب . [ ص: 273 ] وأما إن تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت : فهو مخير إن شاء تيمم للجرح قبل غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح وتيمم بعده . كان الجنب جريحا