الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان ) . يعني على القول بصحة السلم فيه ، كما تقدم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمستوعب ، والهادي ، وشرح ابن منجى ، والفائق ، والزركشي .

إحداهما : يسلم فيه عددا . صححه في التصحيح . وهو مقتضى كلام الخرقي . والأخرى : يسلم فيه وزنا . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يسلم في الجوز ، والبيض عددا . وفي الفواكه والبقول وزنا . قال الشارح : يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية . وأطلق في الفواكه وجهين . وقدم في الفروع صحة السلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا . وهذا المذهب . قال في الكافي ، فأما المعدود : فيقدر بالعدد . وقيل : بالوزن . والأول أولى . فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول : قدره بالوزن . وقال في المغني : يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا . وفيما يتفاوت كالرمان ، والسفرجل والقثاء وجهان . وتقدم كلام الشارح . فالصحيح إذن من المذهب : أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية