الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الرابع : أن يشترط أجلا معلوما ، له وقع في الثمن ) . يعني في العادة ، كالشهر ونحوه . قاله الأصحاب . [ ص: 98 ] قال في الرعاية : ويتغير فيه الثمن غالبا بحسب البلدان ، والأزمان ، والسلع . قال في الكافي : كالشهر ونصفه ونحوه . قال الزركشي ، وكثير من الأصحاب : يمثل بالشهر والشهرين . فمن ثم قال بعضهم : أقله شهر . انتهى .

قلت ، قال في الخلاصة : ويفتقر إلى ذكر الأجل . فيكون شهرا فصاعدا . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : أقله شهر . قال في الفروع : وليس هذا في كلام أحمد . وظاهر كلامه : اشتراط الأجل . ولو كان أجلا قريبا : ومال إليه . وقال : هو أظهر . قوله ( فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب . كاليوم ونحوه ، لم يصح ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : يصح حالا . واختاره الشيخ تقي الدين إن كان في ملكه . قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه { لا تبع ما ليس عندك } أي ما ليس في ملكك . فلو لم يجز السلم حالا لقال : لا تبع هذا ، سواء كان عندك أو لا . وتكلم على ما ليس عنده . ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس . واختاره في الفائق . قال في النظم : وما هو ببعيد . وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب . ولم يرتضه في الفروع . واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب ، كما تقدم . ورد ما احتج به الأصحاب . قال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه . قاله القاضي في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا . ويكون بيعا . انتهى .

قوله ( إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة ) . [ ص: 99 ] كاللحم والخبز ونحوهما ( فيصح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : إن بين قسط كل أجل وثمنه : صح . وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية