قوله ( وإن : صح ) . إذا أسلم في جنس إلى أجلين ، أو في جنسين إلى أجل صح . بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا ، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين يصح وإن لم يبين . ويأتي هذا قريبا في كلام وعنه في آخر الفصل السادس ، حيث قال " وإن المصنف لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس " . وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما أسلم ثمنا واحدا في جنسين يصح في الكل قبل البيان . وعنه