قوله ( وإن : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . أسلم ثمنا واحدا في جنسين يصح قبل البيان . وهي تخريج وجه وعنه للمصنف والشارح من المسألة التي قبلها . وقال : الجواز هنا أولى . قال الزركشي : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته . ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا . انتهى .
[ ص: 107 ] وقد شمل كلام هذه المسألة ، حيث قال " وإن المصنف " وأطلقهما في الفائق . أسلم في جنسين إلى أجل